السيد أحمد الموسوي الروضاتي

300

إجماعات فقهاء الإمامية

عندنا ، وكذلك عندهم ، وهذا قوي . * العتق بصفة لا يصح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 238 ، 239 : المسألة 32 : كتاب الرهن : إذا علق عتق عبده بصفة ، ثم رهنه ، كان الرهن صحيحا والعتق باطل ، سواء كان حلول الحق قبل حلول الشرط أو بعده ، أو لا يدري أيهما سبق . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن العتق بصفة لا يصح . . . * الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بغير إذن المرتهن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 239 : المسألة 33 : كتاب الرهن : إذا رهنه عبدا ، ثم دبره ، كان التدبير باطل . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بغير إذن المرتهن . . . * إذا كان الرهن شاة فماتت زال ملك الراهن عنها وانفسخ الرهن * جلد الميتة لا يطهر بالدباغ - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 239 ، 240 : المسألة 34 : كتاب الرهن : إذا كان الرهن شاة فماتت ، زال ملك الراهن عنها ، وانفسخ الرهن إجماعا ، فان أخذ الراهن جلدها ، فدبغه ، لم يعد ملكه . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، وإذا ثبت ذلك لم يعد الملك إجماعا ، لان من خالف في ذلك خالف في طهارته . . . * الخمر نجسة ومحرمة * التخلل والتخليل جائز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 241 : المسألة 36 : كتاب الرهن : الخمر ليست بمملوكة ، ويجوز إمساكها للتخلل ، وللتخليل . . . دليلنا : إجماع الفرقة على نجاسة الخمر ، وعلى تحريمها الإجماع ، فمن ادعى صحة أنه يملكها ، فعليه الدلالة . وأما التخلل والتخليل فلا خلاف بين الطائفة فيه . . . * إذا رهن عند غيره شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه فإذا قبضه العدل لزم الرهن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 242 ، 243 : المسألة 40 : كتاب الرهن : إذا رهن عند غيره شيئا ، وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ، صح شرطه ، فإذا قبضه العدل ، لزم الرهن . وبه قال جميع الفقهاء ، إلا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : لا يصح قبضه .